ابن أبي شيبة الكوفي
355
المصنف
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن الشعبي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم مع جد . ( 3 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان زيد لا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع جد شيئا . ( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي وعبد الله لا يورثان الاخوة من الأم مع الجد شيئا - قال أبو بكر : فهذه من سهم واحد لان المال كله للجد . ( 49 ) في زوج وأم وإخوة وجد فهذه التي تسمى الأكدرية ( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للأخت ، وسهم للأم ، وسهم للجد ، قال : وكان علي يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج ، وثلاثة للأخت وسهمان للأم وسهم للجد ، وكان زيد يجعلها من تسعة : ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت ، وسهمان للأم وسهم للجد ، ثم يضربها في ثلاثة ، فتصير سبعة وعشرين ، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة ، ويبقي اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي الأخت أربعة . ( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية وزاد فيه : وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا ، لا يرث الاخوة معه شيئا ، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس : سهم ، وللأم الثلث : سهمان . ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان قال : قلت للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال : طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له : الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية ، قال وكيع : وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية ، لان قول زيد تكدر فيها لم يفش قوله .